المكتبة العربية لحقوق الإنسان بجامعة منيسوتا

مشروع قانون الأحوال الشخصية

سوريا – 2007

الذي أعدته اللجنة المشكلة بموجب قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم /2437/ تاريخ 7/6/2007

مخطط مشروع تعديل القانون

الكتاب الأول: الأحكام العامة

الباب الأول: تنازع القوانين من حيث المكان

الباب الثاني: اختصاص المحكمة الشرعية

الباب الثالث: الإثبات في مسائل الأحوال الشخصية

الباب الرابع: المؤسسات الشرعية

1- الفصل الأول: النيابة العامة الشرعية

2- الفصل الثاني: دائرة الأيتام

3- الفصل الثالث: صندوق التكافل الأسري

الكتاب الثاني: الزواج

الباب الأول: الزواج والخطبة

الباب الثاني: أركان العقد وشرائطه

1- الفصل الأول: الرضا والعلانية

2- الفصل الثاني: الأهلية

3- الفصل الثالث: الولاية في الزواج

4- الفصل الرابع: الكفاءة

5- الفصل الخامس: المحرمات من النساء

6- الفصل السادس: تعدد الزوجات

7- الفصل السابع: معاملات الزواج الإدارية

8- الفصل الثامن: الزواج خارج المحكمة

الباب الثالث: أنواع الزواج

1- الفصل الأول: الزواج الصحيح

2- الفصل الثاني: الزواج الباطل

3- الفصل الثالث: الزواج الفاسد

الكتاب الثالث: آثار الزواج

الباب الأول: حقوق الزوجين

1- الفصل الأول: الحقوق المشتركة

2- الفصل الثاني: حقوق الزوج

3- الفصل الثالث: حقوق الزوجة

الباب الثاني: المهر والجهاز

1- الفصل الأول: المهر المسمى

2- الفصل الثاني: مهر المثل

3- الفصل الثالث: المتعة

4- الفصل الرابع: الجهاز

الباب الثالث: المسكن

الباب الرابع: النفقة

1- الفصل الأول: الأحكام العامة

2- الفصل الثاني: النفقة الزوجية

3- الفصل الثالث: نفقة العدة

4- الفصل الرابع: نفقة الأقارب

الكتاب الرابع: انحلال الزواج

الباب الأول: الأحكام العامة

الباب الثاني: الطلاق

الفصل الأول: الطلاق بالإرادة المنفردة

الباب الثالث: المخالعة

الباب الرابع: التفريق بحكم القاضي

1- الفصل الأول: التفريق للعلل والعيوب

2- الفصل الثاني: التفريق للغيبة

3- الفصل الثالث: التفريق لعدم الإنفاق والإعسار

4- الفصل الرابع: التفريق للشقاق والضرر

الباب الخامس: التفريق بحكم الشرع والقانون

1- الفصل الأول: التفريق للعان

2- الفصل الثاني: التفريق للايلاء

3- الفصل الثالث: التفريق للظهار

4- الفصل الرابع: التفريق لاختلاف الدين

الباب السادس: فسخ النكاح

الكتاب الخامس: آثار انحلال الزواج

الباب الأول: آثاره في الزوجية

الباب الثاني: أحكام العدة

الكتاب السادس: الولادة ونتائجها

الباب الأول: النسب

1- الفصل الأول: النسب من الزواج الصحيح

2- الفصل الثاني: النسب من الزواج الفاسد

3- الفصل الثالث: الإقرار بالنسب

4- الفصل الرابع: ثبوت النسب

الباب الثاني: حقوق الأطفال

الفصل الأول: تحديد الحقوق

الفصل الثاني: كفالة الصغير

الباب الثالث: الحضانة

الباب الرابع: الرضاع

الكتاب السابع: الأهلية والنيابة الشرعية

الباب الأول: الأهلية

الباب الثاني: النيابة الشرعية

1- الفصل الأول: الأحكام العامة

2- الفصل الثاني: تصرفات القاصر

3- الفصل الثالث: الولاية على النفس

4- الفصل الرابع: الولاية على المال

5- الفصل الخامس: الوصاية على مال القاصر

6- الفصل السادس: الناظر وواجباته

7- الفصل السابع: القوامة

8- الفصل الثامن: الوكالة القضائية

9- الفصل التاسع: المساعد القضائي

الباب الثالث: مرض الموت

الكتاب الثامن: الوصية

الباب الأول: أحكام عامة

الفصل الأول: ركن الوصية وصحتها

الفصل الثاني: قبول الوصية وردها

الباب الثاني: أحكام الوصية

1- الفصل الأول: الموصى له

2- الفصل الثاني: الموصى به

3- الفصل الثالث: الوصية بالمنافع

4- الفصل الرابع: أحكام الزيادة في الوصية

5- الفصل الخامس: الوصية الواجبة

6- الفصل السادس: تزاحم الوصايا

7- الفصل السابع: بطلان الوصية

الكتاب التاسع: الوقف

الباب الأول: تعريف بالوقف

الباب الثاني: نوع الوقف

الباب الثالث: صيغة الوقف وحكمه

الباب الرابع: أهلية الوقف

الباب الخامس: في الموقوف عليه

الباب السادس: شرائط الموقوف

الباب السابع: في شرائط صحة الوقف

الباب الثامن: الشروط في الوقف

الباب التاسع: في غلة الوقف

الباب العاشر: استبدال الوقف

الباب الحادي عشر: إدارة الوقف

الكتاب العاشر: التركات والمواريث

الباب الأول: التركات

الباب الثاني: المواريث

1- الفصل الأول: أحكام عامة

2- الفصل الثاني: في أسباب الإرث وموانعه وطرائقه

3- الفصل الثالث: الإرث سبب الفريضة

4- الفصل الرابع: الإرث بطريقة العصوبة

5- الفصل الخامس: الحجب

6- الفصل السادس: الرد

7- الفصل السابع: الإرث بحق الرحم

8- الفصل الثامن: تصنيف ذوي الأرحام

9- الفصل التاسع: ميراث ذوي الأرحام

10- الفصل العاشر: المقر له بالنسب

11- الفصل الحادي عشر: أحكام متفرقة

الكتاب الحادي عشر: أحكام خاصة

الباب الأول: تطبيق القانون

الباب الثاني: أحكام الطائفة الدرزية

الباب الثالث: أحكام الطائفة المسيحية

الباب الرابع: أحكام الطائفة اليهودية

الكتاب الأول: الأحكام العامة

الباب الأول: تنازع القوانين من حيث المكان

المادة 1

يرجع في الشروط الموضوعية لصحة عقد الزواج إلى قانون كل من الزوجين.

المادة 2

يسري قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج وقت انعقاد الزواج على الآثار التي يرتبها عقد الزواج، بما في ذلك من أثر بالنسبة إلى المال.

المادة 3

يسري على الطلاق قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج وقت الطلاق، ويسري على التطليق، والانفصال قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج وقت رفع الدعوى.

المادة 4

في الأحوال المنصوص عليها في المادتين السابقتين إذا كان أحد الزوجين سورياً وقت انعقاد الزواج، يسري القانون السوري وحده فيما عدا شرط الأهلية للزواج.

المادة 5

يسري على الالتزام بالنفقة فيما بين الأقارب قانون المدين.

المادة 6

يسري على المسائل الموضوعية الخاصة بالولاية، والوصاية، والقوامة وغيرها من النظم الموضوعية لحماية المحجورين، والغائبين قانون الشخص الذي تجب حمايته.

المادة 7

يسري على الميراث، والوصية، وسائر التصرفات المضافة إلى ما بعد الموت، قانون المورث، أو الموصي، أو من صدر منه التصرفات وقت موته.

المادة 8

يسري على شكل الوصية قانون الموصي وقت الايصاء، أو قانون البلد الذي تمت فيه الوصية. وكذلك الحكم في شكل سائر التصرفات المضافة إلى ما بعد الموت.

الباب الثاني: اختصاص المحكمة الشرعية

المادة 9

تختص المحكمة الشرعية بالحكم نهائياً في قضايا:

1- الولاية، والوصاية والنيابة الشرعية.

2- إثبات الوفاة وتعيين الحصص الشرعية للورثة.

3- الحجر واثبات الرشد.

4- المفقود ومن في حكمه.

5- النسب.

6- نفقة الأقارب من غير المتزوجين.

7- تثبيت الإسلام، كفالة الصغير.

8- إبطال التصرفات المتعلقة بناقص الأهلية وعديمها والممنوع من ممارسة أهليته كالمفقود والمريض مرض الموت والمحكوم عليه بعقوبة جنائية ونحوهم.

(في النص الأصلي لا يوجد ترقيم (9)، بل فورا من 8 إلى 10- “نساء سورية”)

10- جميع المنازعات الناشئة عن مسائل الأحوال الشخصية أو المتفرعة عنها أو المتصلة بها، إلا ما استثنته المادة (12).

المادة 10

تختص المحكمة الشرعية بالحكم نهائيا في قضايا الأحوال الشخصية للمسلمين وتشمل:

1- الزواج وانحلاله.

2- المهر والجهاز.

3- الحضانة والرضاع.

4- النفقة بين الزوجين والأولاد.

المادة 11

لا يجوز الجمع بين الادعاء بأي سبب من أسباب انحلال الزواج، وبين أي حق من الحقوق الزوجية الأخرى.

المادة 12

تختص المحكمة الروحية الخاصة بكل طائفة في قضايا الأحوال الشخصية الآتية:

1- الزواج وآثاره.

2- المهر والجهاز.

3- انحلال الزواج.

4- النفقة بين الزوجين والأولاد.

5- الحضانة.

المادة 13

عند اختلاف طائفة الزوجين تكون المحكمة الروحية المختصة بالنزاع المتعلق بالحقوق المبينة في المادة السابقة هي محكمة الطائفة التي ينتمي إليها الزوج.

المادة 14

تكون أحكام المحكمة الروحية قابلة للطعن أمام غرفة شرعية خاصة في محكمة النقض، يكون أحد أعضائها من غير المسلمين يختاره مجلس القضاء الأعلى.

المادة 15

تختص المحكمة الشرعية في الأمور الآتية:

1- الإذن للنائب الشرعي وغيره في الأحوال التي يوجب فيها القانون إذن القاضي الشرعي.

2- تنظيم الوصية والوقف الخيري والحقوق المترتبة عليه.

3- إشهار الإسلام وعقود الزواج وتثبيتها والطلاق المخالعة.

4- حصر الإرث الشرعي ونصب النائب الشرعي لناقص الأهلية وعديمها والمحكوم عليه بعقوبة جنائية.

5- المساعد القضائي للأصم الأبكم أو الأعمى الأصم، أو الأعمى الأبكم إذا تعذر عليه التعبير عن إرادته.

6- فرض النفقة وإسقاطها بالتراضي.

7- نسب الولد بإقرار أبويه.

8- جميع الأمور الإدارية والمالية المتعلقة بالقاصرين والمحجور عليهم وبإثبات الأهلة.

المادة 16

تعد الوثائق المنظمة وفقاً لأحكام المادة السابقة نافذة إلى أن يقضى ببطلانها أو يتعديلها في قضاء الخصومة.

المادة 17

يجري تصحيح قيود الأحوال المدنية تبعاً لأحكام المحاكم الشرعية المكتسبة قوة القضية المقضية ووثائقها دون حاجة لمراجعة أي جهة قضائية أو إدارية.

المادة 18

تنظر المحكمة الشرعية في جميع الأمور الداخلة في اختصاصها بموجب قوانين خاصة.

المادة 19

تنظر المحكمة الشرعية في الدعاوى والمعاملات بالأحوال الشخصية بالمسلم الأجنبي ولو كان خاضعاً في بلاده لقانون مدني أو كان عديم الجنسية.

الباب الثالث: الإثبات في مسائل الأحوال الشخصية

المادة 20

تسري أحكام قانون البينات في المحاكم السورية على جميع القضايا الشرعية باستثناء الأحكام الآتية:

1- يجوز الإثبات بالشهادة في جميع القضايا الشرعية إلا في الدعاوى المالية التي تخالف أو تتجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابي.

2- يشترط النصاب الشرعي للحكم بالشهادة، فليس للقاضي الشرعي أن يحكم بشهادة الفرد إلا في الأحوال المقررة شرعاً.

3- لا تعتبر القرينة القضائية وحدها سبباً للحكم في هذه المحاكم.

الباب الرابع: المؤسسة الشرعية

الفصل الأول: النيابة العامة الشرعية

المادة 21

1- إنشاء نيابة خاصة للأحوال الشخصية المتعلقة بغير الأموال.

2- تدخل النيابة في بعض قضايا الأحوال الشخصية: على النيابة العامة أن ترفع الدعاوى أو تتدخل فيها إذا لم يتقدم أحد من ذوي الشأن وذلك في كل أمر يمس النظام العام وأهمها:

1- الزواج بالمحرمات حرمة مؤبدة أو مؤقتة.

2- إثبات الطلاق البائن.

3- فسخ الزواج.

4- الأوقاف والوصايا الخيرية.

5- دعاوى النسب وتصحيح الأسماء والمفقودين وتصرفات المريض مرض الموت بناء على طلب من ذوي الشأن فيما يتعلق بالمريض.

3- ويكون للنيابة في هذه الأحوال ما للخصوم من حقوق.

4- تعتبر النيابة العامة ممثلة في الدعوى متى قدمت مذكرة لإبداء رأيها فيها، ولا يتعين حضورها إلا إذا رأت المحكمة ذلك.

5- وفي جميع الأحوال لا يتعين حضور النيابة عند النطق بالحكم وفي جميع الأحوال التي ينص القانون على تدخل النيابة يجب على المحكمة إبلاغ النيابة كتابة، وإذا عرضت أثناء نظر الدعوى مسألة تتدخل فيها النيابة فيكون تبليغها بأمر من المحكمة.

6- تمنح النيابة بناء على طلبها خمسة عشر يوماً على الأقل لتقديم مذكرة من تاريخ إرسال القضية إليها وللنيابة حق الطعن في الحكم ولو لم تكن قد تدخلت.

المادة 22

1- يجوز لكل أحد بعد أن يعينه القاضي الادعاء بأي موضوع من المواضيع المحددة بالمادة السابقة، ولو لم تكن له مصلحة بذلك.

2- إذا لم يكن المدعي محامياً، وجب على المحكمة بعد قيد الدعوى توجيه كتاب إلى فرع نقابة المحامين لندب محامٍ يتابع إجراءات الدعوى دون مقابل.

3- يكون للمحامي المنتدب جميع الحقوق التي يمنحها القانون للمحامي الوكيل، وعليه ما عليه الواجبات.

4- تعفى هذه الدعوى من جميع الرسوم والتأمينات والطوابع والنفقات.

الفصل الثاني: دائرة الأيتام

المادة 23

تنشأ بمرسوم دائرة لمساعدة القاضي في اختصاصاته المتعلقة بشؤون اليتيم تسمى دائرة الأيتام.

الفصل الثالث: صندوق التكافل الأسري

المادة 24

ينشأ صندوق خاص لتامين الإنفاق على من لا مال له من المطلقات والأرامل والأيتام والأولاد القاصرين والعاجزين عن الكسب والذين لا عائل لهم.

المادة 25

تتألف موارد هذا الصندوق من:

1ً- تركة من لا وارث له: أي الغرم بالغدم ما دامت الدولة ترث من لا وارث له فعليها من هذا المبلغ أن تنفق على من لا مال له.

2ً- وصية من لا وارث له.

3ً- ما زاد عن ثلث التركة من الوصية إذا كان الموصي لا وارث له.

4ً- الهبات والزكاة إلى هذا الصندوق الذي يعد إنشاؤه في وزارة الأوقاف.

5ً- المخالفات والغرامات بالشؤون الأسرية كالحضانة والعقد خارج المحكمة وإهمال الأطفال.

المادة 26

تستحق المطلقات والأرامل نفقاتهن من هذا الصندوق ما دمن لا عائل لهن ولا ما لهن ولا زوج ينفق عليهن.

الكتاب الثاني: الزواج

الباب الأول: الزواج والخطبة

المادة 27

الزواج عقد بين رجل وامرأة تحل له شرعاً غايته إنشاء رابطة للحياة المشتركة والنسل.

المادة 28

1- الخطبة والوعد بالزواج وقراءة الفاتحة وقبض المهر وقبول الهدية لا تكون زواجاً، بل هي وعد بالزواج في المستقبل.

2- يجب إشهار الخطبة.

المادة 29

لكل من الخاطب والمخطوبة العدول عن الخطبة.

المادة 30

1- إذا دفع الخاطب المهر نقداً واشترت المرأة به جهازها عدل الخاطب فالمرأة بالخيار بين تسليمه أو إعادة مثل المهر.

2- إذا عدلت المرأة فعليها إعادة مثل المهر أو قيمته حين قبضه.

3- عدول أحد الطرفين عن الخطبة أو وفاة أحد الخاطبين يجيز للخاطب استرداد ما أداه من المهر والهدايا، أو قيمته يوم استحقاق الرد إن تعذر رد عينه، وأما المستهلك من الهدايا فلا يسترد.

4- لا يسترد أحد الخاطبين ما قدم من الهدايا للآخر ما لم يكن هناك عرف أو شرط بخلاف ذلك.

5- إذا كان العدول من أحد الخاطبين أو بسببه بمقتضى شرعي كان للآخر أن يسترد هداياه ويعتبر متسبباً بحكم من عدل.

6- إذا توفي أحد الخاطبين لا تسترد الهدايا.

7- إذا ترتب على العدول عن الخطبة ضرر مادياً كان أو معنوياً يتحمل المتسبب التعويض.

8- لا يتوقف استحقاق التعويض على أي إعذار، أو إنذار.

9- إذا سلم الخاطب إلى خطيبته قبل العقد مالاً على أنه من المهر ثم عدل أحد الطرفين عن إبرام العقد أو مات أحدهما فيكون الحق في استرداد ما سلمه بعينه إن كان قائماً وإلا مثله أو قيمته يوم القبض.

الباب الثاني: أركان العقد وشرائطه

الفصل الأول: الرضا والعلانية

المادة 31

ينعقد الزواج بإيجاب من أحد العاقدين وقبول من الأخر.

المادة 32

يكون الإيجاب والقبول في الزواج بالألفاظ التي تفيد معناه شرعاً أو لغة أو عرفاً.

المادة 33

يجوز أن يكون الإيجاب والقبول بالكتابة إذا كان أحد الطرفين غائباً عن المجلس.

المادة 34

1- يجوز التوكيل في عقد النكاح.

2- يشترط لصحة التوكيل أن يكون بنص صريح.

3- ليس للوكيل أن يزوج موكلته من نفسه أو من احد أصوله أو فروعه إلا إذا نص على ذلك في الوكالة.

المادة 35

يصح الإيجاب أو القبول من العاجز عن النطق بالكتابة إن كان يكتب وإلا فبإشارته المعلومة.

المادة 36

يصح الإيجاب أو القبول من العاجز عن النطق بالكتابة إن كان يكتب وإلا فبإشارته المعلومة.

المادة 37

يشترط في الإيجاب والقبول:

1- أن يكونا متفقين من كل وجه وفي مجلس واحد.

2- أن يكون كل من المتعاقدين سامعاً كلام الآخر وفاهماً أن المقصود به الزواج.

3- أن لا يصدر صراحة من أحد الطرفين قبل القبول ما يبطل الإيجاب من قول أو فعل.

4- أن يكونا منجزين غير دالين على التوقيت.

5- أن تبقى أهلية العاقدين حتى تمام العقد.

المادة 38

1- يشترط في صحة عقد الزواج حضور شاهدين رجلين، أو رجل وامرأتين مسلمين، أو كتابيين في زواج المسلم بالكتابية حين الضرورة، عاقلين، بالغين، سامعين الإيجاب والقبول، فاهمين المقصود بهما.

2- تجوز شهادة أصول وفروع الزوجين أو أحدهما.

3- تجوز شهادة الذمي إذا كانت الزوجية كتابية، حين الضرورة ولكن لا يثبت الزواج إذا جحده الزوج المسلم، ويثبت إذا جحدته الكتابية.

المادة 39

إذا زوج الأب ابنته البالغة العاقلة الراشدة بأمرها ورضاها وكانت حاضرة العقد بنفسها في المجلس صح النكاح بحضور شاهد واحد أو امرأتين.

المادة 40

لا ينعقد الزواج المضاف إلى المستقبل ولا المعلق على شرط غير متحقق ولا الزواج المؤقت سواء أكان بلفظ صريح أم دل عليه العرف.

المادة 41

1- إذا قُيد الزواج بشرط ينافي نظامه الشرعي أو مقاصده أو يُلتزم فيه ما هو محظور شرعاً كان الشرط باطلاً والعقد صحيحاً.

2- شرط التأقيت في الزواج مبطل للعقد.

3- وإذا قيد بشرط يوجب للمرأة مصلحة غير محظورة شرعاً ولا يمس حقوق غيرها ولا تقيد حرية الزوج في أعماله الخاصة المشروعة كان الشرط صحيحاً ملزماً. ويجبر الملتزم به على التنفيذ قضاءً.

4- وإذا اشترطن المرأة في عقد النكاح ما يفيد حرية الزوج في أعماله الخاصة أو يمس حقوق غيرها كاشتراطها عليه أن لا يتزوج زوجة أخرى، أو أن يطلق ضرتها أو أن تكون العصمة بيدها بشكل مؤقت أو دائم، كان الاشتراط صحيحاً ولكنه ليس بملزم للزوج، فإذا لم يف الزوج به فللزوجة المشترطة طلب فسخ النكاح.

5- لا يعتد بأي شرط، إلا إذا نص عليه صراحة في عقد الزواج الموثق.

6- يفسخ عقد الزواج إذا اختل أحد أركانه، أو اشتمل على ما يتنافى ومقتضياته.

7- إذا اشترط أحد الزوجين في الآخر وصفاً معنياً فتبين خلافه كان للمشترط طلب فسخ الزواج.

الفصل الثاني: الأهلية

المادة 42

1- يشترط في أهلية الزواج العقل والبلوغ وما نص عليه القانون.

2- لا يعقد زواج المجنون، أو المعتوه، إلا من وليه بعد صدور إذن القاضي وفق الشروط الآتية:

أ- قبول الطرف الآخر التزوج منه بعد معرفته بحالته والرضا به صراحة أو كتابة سواء أكان ذكراً أو أنثى.

ب- كون مرضه لا ينتقل منه إلى زوجه، أو نسله.

ج- أن يكون فيه مصلحة له كتخفيف المرض أو المساعدة على الشفاء.

المادة 43

يتم التثبت من الشرطين الأخيرين بتقرير لجنة من ذوي الاختصاص يختارها القاضي وبإشرافه.

المادة 44

1- تكمل أهلية الزواج في الفتى بتمام الثامنة عشرة، وفي الفتاة بتمام السابعة عشرة من العمر.

2- يحق للقاضي بناء على طلب من اكتملت أهلية الزواج لديه أن يطلب من الأب ميسور الحال أن يزوجه تحقيقاً للمصلحة.

المادة 45

1- إذا ادعى المراهق البلوغ بعد إكمال الخامسة عشرة أو المراهقة بعد إكمالها الثالثة عشرة وطلباً الزواج يأذن به القاضي إذا تبين له صدق دعواهما واحتمال جسميهما.

2- إذا كان الولي هو الأب أو الجد اشترطت موافقته.

المادة 46

إذا كان الخاطبان غير متناسبين سناً ولم يكن مصلحة في هذا الزواج فللقاضي أن لا يأذن به.

المادة 47

إذا عضل الولي الفتاة التي أتمت السابعة عشرة عن الزواج زوجها القاضي بولايته العامة، إذا رأى المصلحة في ذلك.

الفصل الثالث: الولاية في الزواج

المادة 48

1- الولي في الزواج هو العصبة بنفسه على ترتيب الإرث، بشرط أن يكون مَحَرماً مع مراعاة المادة السابقة.

2- إذا غاب الولي الأقرب وكان انتظاره فوات مصلحة في الزواج قام الذي يليه في الولاية مقامه بشرط كفاءة الزوج.

3- إذا لم يكن عصبة تنتقل ولاية النكاح للأم إذا توفرت فيها شروط الولاية.

4- تجوز ولاية الذمي على موليته الكتابية ولو كان غير دينها.

5- إذا ترك الولي الإنفاق على موليه سنة كاملة بدون عذر مع وجوبه عليه شرعاً تسقط ولايته عليها.

المادة 49

1- يشترط في الولي العقل والبلوغ والرشد.

2- ولي المجنونة ابنها وإن سفل دون أبيها عند اجتماعهما.

المادة 50

القاضي ولي من ولا ولي له.

المادة 51

ليس للقاضي أن يزوج من له الولاية عليه من نفسه أو من أصوله أو من فروعه.

الفصل الرابع: الكفاءة

المادة 52

يشترط في لزوم الزواج أن يكون كل من الزوجين كفؤاً للآخر، وإلا يحق لكل منهما طلب الفسخ.

المادة 53

1- إذا زوجت الكبيرة نفسها من غير موافقة الولي فإن كان الزوج كفؤاً لزم العقد وإلا فللولي طلب فسخ النكاح.

2- الولي في الكفاءة هو الأب ثم الجد العصبي ثم الخ الشقيق دون سواهم.

3- يسقط حق الولي في الفسخ لعدم الكفاءة إذا حملت المرأة، أو إذا مضت سنة على الزواج.

المادة 54

العبرة في الكفاءة: الصلاح في الدين وعرف البلد غير المخالف للشرع.

المادة 55

تراعى الكفاءة عند العقد فلا يؤثر زوالها بعده.

المادة 56

إذا اشترطت الكفاءة حين العقد ثم تبين أن أحد الزوجين غير كفء كان للآخر ذكراً أو أنثى أو لولي أحدهما حق فسخ النكاح.

الفصل الخامس: المحرمات من النساء

الفرع الأول: المحرمات المؤبدة

1ً- المحرمات بسبب القرابة:

المادة 57

يحرم على الشخص بسبب القرابة (النسب):

1- أصله وإن علا.

2- فرعه وإن نزل.

3- فروع أحد الأبوين أو كليهما وإن نزلوا.

4- الطبقة الأولى من فروع أجداده وجداته.

2ً- المحرمات بسبب المصاهرة:

المادة 58

يحرم على الشخص بسبب المصاهرة:

1- زوجة أصله وإن علا.

2- زوجة فرعه وإن نزل.

3- أصله موطوأته وفرعها.

4- أصول زوجته وإن علون.

5- فروع زوجته التي دخل بها دخولاً حقيقياً وإن نزلن.

6- فرعه من الزنى وإن نزل.

7- ابنته باللعان.

3ً- المحرمات بسبب الرضاع:

المادة 59

يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب إلا الحالات الآتية:

1- أم أخيه، وأم أخته.

2- أخت ابنه، وأخت بنته.

3- جدة ابنه، وجدة بنته.

4- أم عمه، وأم عمته.

5- أم خاله، وأم خالته.

6- عمة ابنه، وعمة ابنته.

7- بنت عمة ابنه، وبنت عمة بنته.

8- بنت أخت ابنه، وبنت أخت بنته.

9- أم ولد ابنه، وأم ولد بنته.

المادة 60

يشترط في الرضاع الموجب للتحريم:

1- أن يكون في الحولين الأولين.

2- أن يبلغ خمس رضعات مشبعات متفرقات يكتفي الرضيع في كل منها قل مقدارها أو كثر.

المادة 61

يُعد الطفل الرضيع “خاصة” دون إخوته وإخوانه، ولداً للمرضعة وزوجها فقط.

المادة 62

يحرم من الرضاع ما يحرم من المصاهرة.

الفرع الثاني: المحرمات المؤقتة

المادة 63

لا ينعقد:

1- زواج المسلمة بغير المسلم باطل.

2- زواج المسلم بغير المسلمة ما لم تكن كتابية.

3- زواج المرتد عن الإسلام أو المرتدة ولو كان الطرف الآخر غير مسلم.

4- لا ينعقد زاوج الرجل بزوجة غيره أو بمعتدته.

المادة 64

لا يجوز الجمع بين امرأتين لو فرضت كل منها ذكراً حرمت عليه الأخرى، فإن ثبت الحل على أحد الفرضين جاز الجمع بينهما. كعدم حرمة جمع الرجل بين امرأة وبنت زوج كان لها من قبل.

المادة 65

لا يجوز للرجل الجمع بين أختين أو امرأتين بينهما حرمة نسب أو رضاع.

المادة 66

لا يجوز للرجل أن يتزوج المرأة الخامسة حتى يطلق إحدى زوجاته الأربع وتنقضي عدتها.

المادة 67

لا يجوز للرجل أن يتزوج امرأة طلقها ثلاث مرات، إلا بعد انقضاء عدتها من زوج آخر، دخل بها فعلاً في زواج صحيح دون توقيت صراحة، أو ضمناً.

المادة 68

زواج المطلقة من آخر يهدم طلقات الزوج السابق ولو كانت دون الثلاث، فإذا عادت إليه يملك عليها ثلاثاً جديدة.

المادة 69

لا يجوز للرجل أن يتزوج امرأة أفسدها على زوجها إلا إذا عادت إلى زوجها الأول ثم طلقها أو مات عنها، وتحرم مؤبداً إن تم ذلك في أثناء عدتها.

المادة 70

يحرم على الرجل التزوج بمن لا عنها إلا إذا أكذب نفسه وأقيم عليه حد القذف.

الفصل السادس: تعدد الزوجات

المادة 71

للقاضي أن يأذن لمتزوج أن يتزوج على امرأته إلا إذا كان لديه مسوغ شرعي وكان الزوج قادراً على نفقتهما.

المادة 72

يجب على الزوج إن أراد الزواج إخبار زوجته بذلك إذا اشترطت عليه عدم الزواج عليها، وأن يخبر الزوجة الثانية بأنه متزوج بغيرها إذا لم يكن زواجه مسجلاً في السجل المدني.

المادة 73

إذا أخل الزوج بالواجب المبين في المادة السابقة، فإن لكل من الزوجتين حق الفسخ للإخلال بالشرط، وللتغرير خلال سنة من العلم بالزواج.

المادة 74

للزوجة التي تضررت بالزواج الجديد، أو السابق، ضرراً يتعذر معه استمرار الحياة الزوجية طلب التفريق للشقاق وفق المادة (210) وما بعدها.

المادة 75

إذا اشترطت الزوجة الثانية عدم الزواج عليها، فلها حق الفسخ عند الزواج بامرأة أخرى بعدها.

الفصل السابع: معاملات الزواج الإدارية

أ- المعاملات التي تسبق العقد:

المادة 76

يقدم طلب الزواج لقاضي المنطقة مع الوثائق الآتية:

أ- شهادة من مختار وعرفاء المحلة باسم كل من الخاطب والمخطوبة وسنة ومحل إقامته واسم وليه وأنه لا يمنع من هذا الزواج مانع شرعي.

ب- صورة مصدقة عن قيد نفوس الطرفين وأحولهما الشخصية.

ج- شهادة من قبل لجنة طبيبة سرية مختصة يختارها وزير العدل تفيد بخلوهما من الأمراض السارية والمعدية، ومن الموانع الصحية للزواج التي نص عليها الاقنون.

د- رخصة بالزواج لعسكريين ولمن هم في سن الجندية الإجبارية.

هـ- موافقة مديرية الأمن العام إن كان أحد الزوجين أجنبياً.

و- الإقرار منهما بقراءة كتيب تعده وزارة العدل ويفهم معناه، يتضمن حقوق الزوجين يبين فيه حق الحضانة والمحضون والنفقة الزوجية والحقوق المشتركة فيما بينهما يُعد لذلك

المادة 77

يأذن القاضي بإجراء العقد فوراً بعد استكمال هذه الوثائق وله عند الاشتباه تأخيره لإعلانه مدة عشرة أيام والقاضي يختار طريقة الإعلان.

المادة 78

إذا لم يجر العقد خلال ستة أشهر يعتبر الإذن ملغى.

ب- معاملات العقد

المادة 79

يقوم القاضي أو من يأذن له من مساعدي المحكمة بإجراء العقد.

المادة 80

يجب أن يشمل صك الزواج:

أ- أسماء الطرفين كاملة وموطن كل منهما.

ب- وقوع العقد وتاريخه ومكانه.

جـ- أسماء الشهود والوكلاء كاملة وموطن كل منهم.

د- مقدار المهر المعجل والمؤجل وهل قبض المعجل أم لا.

هـ- تصريح من كل من الزوجين بأنه متزوج أو لا قبل ذلك.

و- توقيع أصحاب العلاقة والمأذون وتصديق القاضي.

المادة 81

1- يسجل المساعد الزواج في السجل المخصوص ويبعث بصورة عنه لدائرة الأحوال المدنية خلال عشرة أيام من تاريخ الزواج.

2- تغني هذه الصورة عن إخبار الطرفين دائرة الأحوال المدنية بالزواج ويكون المساعد مسؤولاً عن إهمال إرسال الصورة.

3- تطبق الطريقة نفسها في تسجيل الأحكام الصادرة بتثبيت الزواج والطلاق والنسب ووفاة المفقود، ويقوم أمين السجل المدني بتدوين ذلك في السجلات المخصوصة دون حاجة إلى أي إجراء آخر.

المادة 82

يمنع عقد الزواج أو المصادقة عليه ما لم تتم الفتاة الخامسة عشرة، ويتم السابعة عشرة من العمر وقت التوثيق.

المادة 83

تعفى معاملات الزواج من كل رسم.

الفصل الثامن: الزواج خارج المحكمة

المادة 84

1- الزواج الذي استوفى أركانه وشرائطه والمعقود خارج المحكمة صحيح ومنتج لجميع آثاره الشرعية، عدا ما تعلق منها بالمال.

2- لا يجوز تثبيت هذا الزواج إلا بعد استيفاء الإجراءات المنصوص عليها في المادة (76) ما لم يكن هناك ولد، أو حمل ظاهر.

3- إذا كان أحدهما أجنبياً فلا بد من موافقة دوائر الأمن العام إضافة لما ذكر أعلاه، ولو كان هناك ولد أو حمل ظاهر.

المادة 85

كل زواج يجري خارج المحكمة:

1- لا يترتب عليه الآثار القانونية.

2- يوجب معاقبة الزوجين والولي والشهود ومنظم العقد بالحبس شهراً كاملاً.

3- لا يستفيد من ذكر في الفقرة السابقة من الأسباب المخففة التقديرية.

المادة 86

1- يجب على المحكمة فرض غرامة على الزوجين مقدارها عشرة آلاف ليرة سورية على كل منهما تحصيل لصالح صندوق التكافل الأسري المذكور في المادة (24).

2- لا يجوز إعطاء أي صورة أو بيان عن إثبات الزواج إلا بعد استيفاء الغرامة المذكورة في الفقرة السابقة.

الباب الثالث: أنواع الزواج وأحكامها

الفصل الأول: لزواج الصحيح

المادة 87

1- الزواج الصحيح إما عقد لازم نافذ، أو نافذ غير لازم، أو غير نافذ (موقوف).

2- الزواج الصحيح اللازم هو ما تترتب عليه آثاره منذ انعقاده.

3- الزواج الصحيح غير النافذ لا يترتب عليه أثر قبل الإجازة أو الدخول.

المادة 88

1- يكون موقوفاً على إجازة من له حق الإجازة وإذا أجيز عُدَّ نافذاً من وقت العقد وإذا رفض يعد باطلاً.

2- الدخول في العقد الموقوف قبل الإجازة يأخذ حكم الفاسد بعد الدخول.

3- العقد الصحيح غير اللازم هو الذي يقبل الفسخ.

المادة 89

الزواج الصحيح النافذ تترتب عليه جميع آثاره من الحقوق الزوجية كالمهر ونفقة الزوجة ووجوب المتابعة وتوارث الزوجين ومن حقوق الأسرة كنسب الأولاد وحرمة المصاهرة.

الفصل الثاني: الزواج الباطل

المادة 90

كل زواج حصل خلل في ركن من أركانه أو شرط من شروطه صحة كل ركن منها، يكون باطلاً.

المادة 91

لا يترتب على الباطل أي أثر من آثار الزواج.

المادة 92

يقع الزواج بالاطلاً:

1- زواج المسلمة بغير المسلم.

2- زواج المسلم بغير المسلمة ما لم تكن كتابية.

3- زواج المرتد عن الإسلام، أو المرتدة، ولو كان الطرف الآخر غير مسلم.

4- إذا كانت الزوجة من المحارم قرابة أو رضاعا أو مصاهرة أو زوجة للغير أو معتدة الغير أو مطلقة الزوج ثلاثاً أو لا يحل الجمع بينها وبين من في عصمته أو لا تدين بدين سماوي.

المادة 93

يشترط لبطلان الزواج في الفقرتين السابقتين ثبوت العلم بالتحريم وسببه ولا يعد الجهل عذراً إذا كان ادعاؤه لا يقبل من مثل مدعيه.

الفصل الثالث: الزواج الفاسد

المادة 94

كل زواج غير صحيح لم تدخل في الحالات المنصوص عليها في المادة السابقة.

المادة 95

الزواج الفاسد كالباطل قبل الدخول لا أثر له.

المادة 96

يترتب على الزواج الفاسد بعد الدخول الآثار الآتية:

1- وجوب الأقل من مهر المثل والمسمى عند التسمية.

2- وجوب مهر المثل في حال عدم التسمية.

3- ثبوت نسب الأولاد بشرائطه ونتائجه المبينة في هذا القانون.

4- حرمة المصاهرة.

5- وجوب العدة عقب المفارقة رضاء أو قضاء وبعد الوفاة.

6- لا توارث بينهما.

7- النفقة الزوجة إذا كانت الزوجة تجهل فساد النكاح.

8- نفقة العدة.

الكتاب الثالث: آثار الزواج

الباب الأول: حقوق الزوجين

الفصل الأول: الحقوق المشتركة

المادة 97

تتكون الحقوق المشتركة والمتبادلة بين الزوجين فيما يأتي:

1- المساكنة الشرعية.

2- حسن المعاشرة وتبادل الاحترام والعطف والحرص على خير الأسرة.

3- حقوق الأسرة كنسب الأولاد وحرمة المصاهرة والتوارث.

4- العناية بالأولاد وإحسان تربيتهم وتوجيههم نحو الفضيلة والأخلاق القويمة كل بما هو مكلف به شرعاً من حضانة وولاية.

5- لكل من الزوجين ذمة مالية مستقلة، ويجوز لهما استثمار أموالها أثناء قيام الزوجية بموجب عقد شراكة بينهما يخضع للقواعد العامة، يوثق في عقد مستقل عن عقد الزواج.

الفصل الثاني: حقوق الزوج

المادة 98

تنحصر حقوق الرجل على الزوجة فيما يأتي:

1- صيانة الزوجة نفسها وإحصانها.

2- طاعة الزوج بالمعروف.

3- الحرص على ماله.

4- إرضاع الأولاد عند الاستطاعة.

5- الإشراف على البيت وتنظيم شؤونه.

6- إكرام والديه وأهله بالمعروف.

الفصل الثالث: حقوق الزوجة

المادة 99

للمرأة على زوجها الحقوق الآتية:

1- النفقة الشرعية من طعام وكسوة وتمريض وإسكان بالمعروف، وفي حدود القدرة المادية للزوج دون إسراف ولا تقتير.

2- العدل والتسوية بين الزوجات.

3- السماح للزوجة بزيادة أهلها واستزارتهم بالمعروف.

4- تكريم أهل الزوجة واحترامهم.

5- لا رقابة للزوج على مال زوجته.

6- تحتفظ الزوجة باسمها العائلي ولالتزم بحمل اسم الزوج أو نسبته.

الباب الثاني: المهر والجهاز

الفصل الأول: المهر

المادة 100

1- يجب للزوجة المهر بمجرد العقد الصحيح سواء أسمي عند العقد أم لم يسم أو نفي أصلاً.

2- المهر ملك للزوجة تتصرف به كما تشاء؛ فلا يحق للزوج أن يطالبها بأثاث أو غيره مقابل المهر الذي أصدقها إياه.

المادة 101

1- لا حد لأقل المهر وأما أكثره فيحدد بقانون يصدر بذلك.

2- عند استيفاء المهر كلاً أو بعضاً تكون العبرة للقوة الشرائية للمهر المسمى وقت عقد الزواج.

3- تحدد القوة الشرائية ببيان خاص في ذلك يصدر من الجهات المختصة.

4- لا يجوز تسجيل الزواج أو تثبيته خلافاً لأحكام الفقرتين السابقتين.

5- كل ما صح التزامه شرعاً صلح أن يكون مهراً.

المادة 102

يكون المهر المسمى وقت العقد هو المهر الحقيقي. ولا يقبل الإدعاء بخلافة ولا إثباته بأي وسيلة من وسائل الإثبات بما في ذلك اليمين الحاسمة.

المادة 103

يجوز تعجيل المهر أو تأجيله كلاً أو بعضاً وعند عدم النص يتبع العرف.

المادة 104

التأجيل في المهر ينصرف إلى حين البينونة، أو الوفاة ما لم ينص في العقد على أجل آخر، وفي هذه الحالة يسقط الأجل عند وفاة احدهما.

المادة 105

تستحق المرأة المهر كله بالدخول الحقيقي، أو بالطلاق بعد الخلوة الصحيحة، أو بموت أحد الزوجين قبل الدخول، ويحق للزوجة الامتناع عن الدخول حتى يدفع لها مهرها المعجل.

المادة 106

إذا رضيت الزوجة بالدخول قبل قبض المهر يعد المهر ديناً ممتازاً في ذمة الزوج، بعد دين النفقة المشار إليه في المادة (1120) من القانون المدني.

المادة 107

1- لا يعتد بأي زيادة، أو انقاص من المهر، أو إبراء منه، أو إقرار بالقبض، إذا وقعت في أثناء قيام الزوجية، أو في عدة الطلاق، وتعتبر باطلة، ما لم تجر أمام القاضي.

2- للزوج الزيادة في المهر بعد العقد، وللمرأة الحط منه، إذا كان الزوجان كاملي الأهلية.

3- يلتحق أي من هذه التصرفات الجارية أمام القاضي بأصل العقد إذا قبل به الزوج الآخر.

المادة 108

إذا سمي مهر في العقد الصحيح ووقع الطلاق قبل الدخول، والخلوة الصحيحة، وجب نصف المهر.

المادة 109

للزوجة طلب التفريق:

1- قبل الدخول إذا لم يدفع زوجها لها المهر المعجل في حال إعساره، أو تعذر استيفاؤه منه وانتهى الأجل الذي حدده القاضي له لدفع المهر.

2- وأما بعد الدخول فيصبح المهر ديناً في ذمته ولا يحكم القاضي بالتفريق.

المادة 110

إذا وقعت البينونة بسبب غير شرعي من قبل الزوجة قبل الدخول، أو الخلوة الصحيحة، أو قتلت الزوجة زوجها قتلاً مانعاً من الإرث، سقط المهر كله، ويُسترد ما كان مقبوضاً منه. وإن كان القتل بعد الدخول فلا تستحق شيئاً من الباقي.

المادة 111

المهر حق للزوجة ولا تبرأ ذمة الزوج منه إلا بدفعه إليها بالذات إن كانت كاملة الأهلية ما لم توكل في وثيقة العقد وكيلاً خاصاً بقبضه.

المادة 112

لا تسري على المهر المعجل أحكام التقادم، ولو حرر به سند ما دامت الزوجية قائمة.

المادة 113

1- تصح الكفالة بالمهر كتابة في صك الزواج ممن هو أهل للتبرع، بشرط قبولها في المجلس ولو ضمناً، وللزوجة أن تطالب الزوج أو الكفيل أو هما معاً وللكفيل أن يرجع على الزوج إن كفل بإذنه.

2- لا تنقضي الكفالة بموت الكفيل أو المكفول.

المادة 114

1- إذا اختلف الزوجان في مقدار المهر فالبينة على الزوجة، فإن عجزت فالقول للزوج مع يمينه.

2- إذا قدم الزوج بينة ترجحت بينة الزوج مع يمينه.

3- إذا نكل الزوج عن حلف اليمين صح ما تدعيه الزوجة في الحالين

الفصل الثاني: مهر المثل

المادة 115

يجب مهر المثل في العقد الصحيح عند عدم تسمية مهر أو فساد التسمية أو جهالة المهر.

المادة 116

إذا تزوج الرجل في مرض موته بمهر أزيد من مهر المثل يجري على الزيادة حكم الوصية.

المادة 117

إذا تزوجت المرأة في مرض موتها بمهر أقل من مهر المثل فلورثتها المطالبة بإكماله إلى مهر المثل.

الفصل الثالث: المتعة

المادة 118

1- لكل مطلقة متعة طلاق، يقدرها القاضي ويعد فيها حال الزوج يسراً وحال الزوجة عسراً، على أن لا تزيد على نفقة سنة.

2- المتعة للطلاق في جميع الحالات: نفقة سنة حسب حال الزوج.

تمتلك البالغة الجهاز الذي يجهزها به الأب حال صحته بالقبض، فإن جهزها حال مرض موته فلا تمتلكه إلا بإجازة الورثة.

3- يستثنى من الحكم بالتعويض المذكور في الفقرة (1) ومتعة الطلاق المنصوص عليها في المادة (119) الحالات الآتية:

أ- التطليق لعدم الإنفاق بسبب إعسار الزوج بناء على طلب الزوجة.

ب- إذا كان التفريق للضرر بسبب من الزوجة دون إساءة من الزوج.

ج- الطلاق برضا الزوجة أو المخالعة.

د- وفاة أحد الزوجين قبل الطلاق.

4- للقاضي أن يحكم بهذه المتعة دفعة واحدة، أو مقسطة.

المادة 119

لإذا وقع الطلاق قبل الدخول والخلوة الصحيحة ولم يذكر مهراً مسمى فعندئذ تجب لها المتعة، على أن لا تزيد عن نصف مهر مثلها.

الفصل الرابع: الجهاز

المادة 120

لا تلتزم الزوجة بشيء من جهاز الزوجية فإذا أحضرت شيئاً منه كان ملكاً لها.

المادة 121

للزوج أن ينتفع بما تحضره الزوجة من جهاز ما دامت الزوجية قائمة، ولا يكون مؤولاً عنه إلا في حال التعدي.

المادة 122

تمتلك البالغة الجهاز الذي يجهزها به الأب حال صحته بالقبض، فإن جهزها حال مرض موته فلا تمتلكه إلا بإجازة الورثة.

المادة 123

إذا جهز الأب ابنته وانتقلت إلى بيت الزوجية ثم ادعى الأب أو ورثته أن الجهاز عارية لابنته وليس ملكاً لها، وادعت البنت أنه ملك لها، فالعبرة لعرف البلد الذي يحكم به، إن لم تكن هناك بينة من أحد الطرفين على ادعائه.

المادة 124

تأخذ الأم حكم الأب في المصاغ والزينة هل هي هبة لابنتها أم عارية لها.

الباب الثالث: المسكن

المادة 125

على الزوج إسكان زوجته في مسكن أمثاله.

المادة 126

على الزوجة بعد قبض معجلها أن تسكن مع زوجها في المسكن الشرعي.

المادة 127

ليس للزوج أن يُسكن مع زوجته ضرة لها في دار واحدة بغير رضاها، ولها العدول بعد ذلك إن تضررت.

المادة 128

عند تعدد الزوجات يجب على الزوج التسوية بينهن في المسكن.

المادة 129

1- ليس للزوج إسكان أحد من أقاربه مع زوجته سوى ولده الصغير غير المميز إذا ثبت إيذاؤهم لها.

2- يحق للزوج أن يسكن مع زوجته أبويه وأولاده من غيرها من كان مكلفاً بالإنفاق عليهم بشرط عدم الإضرار بالزوجة من ذلك.

3- ليس للزوجة إسكان أحد من أبنائها من غيره إلا إذا لم له يكن حاضنة غيرها، أو يتضرر من مفارقتها أو إذا رضي ذلك الزوج على أن يهئ مسكناً آمناً يتناسب مع حال الزوجة.

المادة 130

على الزوجة السفر مع زوجها إلا إذا اشترط في العقد غير ذلك أو وجد القاضي مانعاً من السفر.

المادة 131

إذا كان والد الزوجة مريضاً واحتاج لابنته المتزوجة ولم يكن لديه من يقوم بشأنه فعليها الذهاب لرعايته ولو كان غير مسلم، وإن أبى زوجها ذلك، على أن لا تتعارض مع واجباتها الأسرية الأخرى.

الباب الرابع: النفقة

الفصل الأول: أحكام عامة

المادة 132

نفقة كل إنسان قادر على الإنفاق من مال الخاص إلا الزوجة نفقتها على زوجها.

المادة 133

يحتفظ كل من الزوجين بأمواله والتصريف فيها ما لم يتفا بعقد خاص على الشركة فيها.

المادة 134

للزوجة ذمة مالية خاصة وتحتفظ بثروتها كما ترغب إلا إذا أرادت مشاركة زوجها فتحفظ لها حقوقها من أرباح كأي شريك آخر.

الفصل الثاني: النفقة الزوجية

المادة 135

النفقة الزوجية تشمل الطعام والكسوة والسكنى والتطبيب بالقدر المعروف وخدمة الزوجة التي يكون لأمثالها خادم.

المادة 136

يلزم الزوج بدفع النفقة إلى زوجته ولو كانت موسرة الحال إلى امتنع عن الإنفاق عليها أو ثبت تقصيره.

المادة 137

تلزم الزوجة الموسرة بالإنفاق على الأسرة مدة إعسار الزوج ولا يحق لها الرجوع عليه في ما أنفقته ما دام معسراً.

المادة 138

يحق للمرأة في حال الطلاق الرجوع على زوجها بما شاركته من مال وأثاث وأما النفقات فمن تاريخ المطالبة إن أثبتت ذلك أمام القاضي وإلا كانت متبرعة.

المادة 139

يقدر حد الكفاية من النفقة الزوجية بحسب حال المكلف بها يسراً أو عسراً,

المادة 140

يلزم الزوج بمتابعة نفقة التعليم لزوجته حتى نهاية المرحلة الجامعية تزوجها وهي طالبة جامعية بحسب حاله يسراً، ما لم تتعارض مع واجباتها الأسرية.

المادة 141

1- إذا طلبت الزوجة مقاصة دين نفقتها بما عليها لزوجها أجيب إلى طلبها ولو بدون رضاه.

2- إذا طلب الزوج المقاصة بين نفقة زوجته ودين له عليها لا يجاب إلى طلبه إلا إذا كانت موسرة قادرة على أداء الدين من مالها.

المادة 142

1- تجب النفقة للزوجة على الزوج ولو مع اختلاف الدين من حين العقد الصحيح

2- وتجب ولو كانت مقيمة في بيت أهلها إلا إذا طالبها الزوج بالنقلة إليه وامتنعت بغير حق.

3- يُعد امتناعها بحق ما دام الزوج لم يدفع معجل المهر أو لم يهيء المسكن الشرعي.

المادة 143

يسقط حق الزوجة في النفقة إذا عملت خارج البيت دون إذن زوجها صراحة أو ضمناً، ويعد سكوته بعد علمه بعملها في أثناء الخطبة إذناً لها في العمل لا يسقط حقها في النفقة.

المادة 144

إذا نشزت المرأة فلا نفقة لها مدة النشوز.

المادة 145

الناشز هي التي تترك دار الزوجية بلا مسوغ شرعي أو تمنع زوجها من الدخول إلى بيتها قبل طلبها النقلة إلى بيت آخر.

المادة 146

1- تجوز زيادة النفقة ونقصها وفق تبدل حال المكلف بها وأسعار البلد.

2- لا تقبل دعوى الزيادة أو النقص في النفقة المفروضة قبل مضي ستة أشهر على فرضها إلا في الطوارئ الاستثنائية.

المادة 147

1- يحكم للزوجة بالنفقة من تاريخ امتناع الزوج عن الإنفاق الواجب عليه.

2- لا يحكم بأكثر من نفقة سنتين سابقة للإدعاء.

3- يحكم للزوجة ولمن في حضانتها من الأولاد بالنفقة خلال دعوى التفريق ولو من غير طلب.

المادة 148

النفقة المفروضة قضاء أو رضاء لا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء.

المادة 149

1- إلى حكم للزوجة بنفقة على الزوج وتعذر تحصياها منه يلزم من يكلف بنفقتها لو فرضت غير ذات زوج أن ينفق عليها بالقدر المفروض ويكون له حق الرجوع على الزوج إذا كانت غير قادرة على الإنفاق على نفسها خلال فترة إعساره.

2- إذا أذن لها القاضي بالاستدانة ما دامت معسرةً ممن ليس مكلفاً بنفقتها فله الخيار بين الرجوع على الزوج أو الرجوع عليها وهي ترجع على زوجها إن كان معسراً.

المادة 150

1- يقدر القاضي النفقة ويجب أن يكون تقديره مستنداً إلى أسباب ثابتة وله الاستئناس برأي الخبراء.

2- للقاضي عند تقدير النفقة لأولاد الشهداء ومن في حكمهم أن يستأنس برأي مكتب شؤون الشهداء في القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة أو من يقوم مقامه، ويكون ذلك التحديد وفق قوانين وزارة الدفاع وأنظمتها.

المادة 151

1- للقاضي في أثناء النظر بدعوى النفقة وبعد تقديرها أن يأمر الزوج عند اللزوم بإسلاف زوجته

مبلغاً على حساب النفقة لا يزيد عن النفقة شهر واحد ويمكن تجديد الإسلاف بعده.

2- ينفذ هذا الأمر فوراً كالأحكام القطعية.

الفصل الثالث: نفقة العدة

المادة 152

تجب على الرجل نفقة معتدته من طلاق أو تفريق أو فسخ أو دخول في النكاح الفاسد أو بشبهة.

المادة 153

تُعد النفقة ديناً في ذمة الزوج ويراعى في فرضها حاله يسراً وعسراً.

المادة 154

1- نفقة العدة كالنفقة الزوجية. ويحكم بها من تاريخ وجوب العدة.

2- لا يقضى بنفقة العدة عن مدة أكثر من سنة شمسية.

الفصل الرابع: نفقة الأقارب

المادة 155

1- نفقة كل إنسان في ماله إلا الزوجة فنفقتها على زوجها ولو كانت كتابية.

2- تقدم نفقة الزوجة على غيرها من مستحقي النفقة بمجرد الدخول، ثم الأولاد الصغار ذكوراً وإناثاً ثم البنات ثم الذكور ثم الأم ثم الأب.

المادة 156

1- إذا لم يكن للولد مال ولا مورد فنفقته على أبيه ما لم يكن فقيراً عاجزاً عن النفقة والكسب لآفة بدنية أو عقلية.

2- تستمر نفقة الأولاد إلى أن تتزوج الأنثى أو تكسب فعلاً ما يكفي نفقتها ويصل الغلام إلى السادسة عشرة من عمره وهو الحد الذي يكتسب فيه أمثاله.

3- فإن أتم الغلام السادسة عشرة عاجزاً عن الكسب لآفة بدنية، أو عقلية، أو بسبب طلب العلم الضروري لأمثاله، أو بسبب عدم تيسر الكسب استمرت نفقته عل أبيه.

4- تعود النفقة على ولي الأنثى التي لا مال لها المتوفى عنها زوجها فور وفاته أو المطلقة رجعياً بعد انتهاء عدتها ما لم تتزوج.

المادة 157

1- إذا كان الأب عاجزاً عن النفقة غير عاجز عن الكسب، وكانت الأم معسرة يكلف بنفقة الولد من تجب عند عدم وجود الأب.

2- يكون الإنفاق في هذه الحالة ديناً على الأب إلى أن يوسر.

3- تجب نفقة الولد على أمه الموسرة، إذا فُقد الأب، ولا مال له، أو عجز عن الإنفاق، وترجع على الأب فيما أنفقته حين يساره.

المادة 158

1- لا يكلف الأب بنفقة زوجة ابنه إلا إذا تكفل بها وقت العقد.

2- يكون إنفاق الأب في هذه الحالة ديناً على الولد إلى أن يوسر.

المادة 159

يجب على الولد الموسر ذكراً كان أو أنثى كبيراً كان أو صغيراً نفقة والديه وجديه وجداته الفقراء، وإن خالفوه في الدين وكانوا قادرين على الكسب ما لم يظهر تعنت الأب في اختيار البطالة على عمل أمثاله كسلاً أو عناداً.

المادة 160

تجب نفقة كل فقير عاجز عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية على من يرثه من أقاربه الموسرين بحسب حصصهم الإرثية.

المادة 161

لا نفقة مع اختلاف الدين إلا للأصول والفروع.

المادة 162

يقضى بنفقة الأقارب من تاريخ الإدعاء ويجوز للقاضي أن يحكم بنفقة الأولاد على أبيهم عن مدة سابقة للإدعاء على أن لا تتجاوز الأربعة أشهر وتسقط بالتقادم خلافاً لنفقة الزوجة.

المادة 163

الشخص الذي يكلف بالنفقة في حال يساره يعدّ كالمعدوم في حال إعساره، وتفرض النفقة على سواه ممن تجب عليه عند عدمه، سواء أكان ذلك المعسر أماً، أم ولداً أم غيرهما.

الكتاب الرابع: انحلال الزواج

الباب الأول: أحكام عامة

المادة 164

تقع الفرقة بين الزوجين:

1- بإرادة الزوج. وتسمى طلاقاً.

2- بإرادة الزوجين، وتسمى مخالعة.

3- بحكم القضاء. وتسمى تطليقاً، أو فسخاً.

4- بوفاة أحد الزوجين.

المادة 165

1- فرق الزواج: طلاق، ومخالعة، وتفريق قضائي، وفسخ.

2- تشكل محكمة شرعية خاصة للنظر في الزوج في مركز كل محافظة مؤلفة من ثلاثة قضاة برئاسة مستشار.

3- تنظر المحكمة بدعوى فرق الزواج بالصورة المستعجلة.

4- لا يجوز تمثيل الخصوم في الدعوى إلا بواسطة محامٍ أستاذ.

5- تصدر الأحكام بالإجماع فتكون مبرمة. أو بالأكثرية فتكون قابلة للطعن بطريق النقض، وفق الأصول الآتية:

1- تبدأ مدة الطعن من تاريخ صدور الحكم وجاهياً، ومن تاريخ تبلغه إذا كان بمثابة الوجاهي.

2- يتعين على الديوان إرسال صورة عن الحكم الصادر بمثابة الواهي خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره.

3- يؤجل استيفاء رسم الحكم وطوابعه، ورسم النسخ إلى ما بعد إبرامه.

4- يتعين البت بالطعن خلال فترة لا تزيد عن شهرين من تاريخ وصول الطعن إلى محكمة النقض تحت طائلة المسؤولية دفعاً للضرر.

5- القرارات الصادرة بالتطليق أو الخلع أو بالفسخ تصدر مبرمة غير قابلة للطعن، وتبدأ العدة من تاريخ صدور هذا الحكم.

الباب الثاني: الطلاق

المادة 166

1- يكون الرجل متمتعاً بالأهلية الكاملة للطلاق في تمام الثامنة عشرة من عمره.

2- يجوز للقاضي أن يأذن بالتطليق، أو يجيز الطلاق الواقع من البالغ المتزوج قبل الثامنة عشرة إذا وجدت المصلحة في ذلك.

3- يشترط للفقرة السابقة موافقة ولي المال (أبا، أو جداً) فإذا كان غيرهما اشترط مع ذلك موافقة القاضي، ويقع الطلاق، ويكون المهر المؤخر ديناً في ذمة الزوج.

المادة 167

محل الطلاق المرأة التي في نكاح صحيح أو المعتدة من طلاق رجعي لا يصح على غيرهما الطلاق ولو كان معلقاً.

المادة 168

يقع الطلاق باللفظ وبالكتابة، ويقع من العاجز عنهما بإشارته المعلومة.

المادة 169

1- للزوج أن يوكل غيره وكالة خاصة بالتطليق وأن يفرض المرأة بتطليق نفسها، وليس لأيهما حق توكيل غيرهما في ذلك.

2- تنتهي الوكالة بعزل الوكيل بشرط علمه بذلك.

المادة 170

1- إذا كان التفويض للزوجة واقعاً في عقد الزواج فلا يملك الزوج عزل الزوجة منه، ولا الرجوع عنه كما أنه لا يبطل بزوال أهليته.

2- إذا طلقت الزوجة المفوضة نفسها وقع الطلاق بائناً.

المادة 171

1- إذا قدمت للمحكمة معاملة طلاق أو معاملة مخالعة أجلها القاضي شهراً أملاً بالصلح.

2- إذا أصر الزوج بعد انقضاء المهلة على الطلاق أو أصر الطرفان على المخالعة دعا القاضي الطرفين واستمع إلى خلافهما وسعى إلى إزالته ودوام الحياة الزوجية واستعان على ذلك بمن يراهم من أهل الزوجين وغيرهم ممن يقدرون على إزالة الخلاف بعد تقديم المعاملة.

3- وإذا لم تفلح المساعي سمح القاضي بتسجيل الطلاق أو المخالعة واعتبر الطلاق نافذاً من تاريخ إيقاعه.

4- تشطب المعاملة بمرور ثلاثة أشهر اعتباراً من تاريخ الطلب إذا لم يراجع بشأنها أي من الطرفين.

المادة 172

1- لا يقع طلاق السكران ومن حكمه إذا كان سكره بغير محرم ولا المدهوش ولا المكره ولا المجنون ولا النائم ولا المخطئ.

2- المدهوش هو الذي فقد تمييزه من غضب أو غيره فلا يدري ما يقول.

المادة 173

لا يقع الطلاق غير المنجز إذا لم يقصد به إلا الحث على فعل شيء أو المنع منه أو استعمل استعمال القسم لتأكيد الإخبار لا غير.

المادة 174

يملك الزوج على زوجته ثلاثة طلقات.

المادة 175

1- الطلاق المقترن بعدد لفظاً أو إشارة في مجلس واحد يقع طلقة واحدة رجعية.

2- الطلاق المتكرر في مجالس متعددة يقع بعدده ما دامت الزوجة معتددة.

3- يقع الطلاق المتتابع في مجلس واحد طلقة واحدة إذا قصد به التأكيد وإلا فيقع بعدده.

المادة 176

إذا تزوج الزوج الأول مطلقته بعد انقضاء عدتها من زوجها الثاني الحقيقي الصحيح، انهدمت طلقاته السابقة بالدخول الحقيقي من الثاني.

المادة 177

1- يقع الطلاق بالألفاظ الصريحة فيه عرفاً دون الحاجة إلى نية.

2- ويقع بالألفاظ الكنائية التي تحتمل معنى الطلاق وغيره بالنية أو بدلالة الحال.

المادة 178

1- كل طلاق قضت به المحكمة فهو بائن إلا في الإيلاء، وعدم الإنفاق، والتطليق للغياب.

2- كل طلاق أوقعه الزوج فهو رجعي إلا: المكمل للثلاث والطلاق قبل الدخول، والطلاق على بدل.

الفصل الأول: الطلاق بالإرادة المنفردة

المادة 179

من باشر سبباً من أسباب البينونة في مرض موته وما يلحق به من حالات، أو في حالة يغلب في مثلها الهلاك طائعاً بلا رضى زوجه ومات في ذلك المرض أو في تلك الحالة والمرأة في العدة فإنها ترث منه بشرط أن تستمر أهليتها للإرث من وقت الإبانة إلى الموت.

المادة 180

1- إذا طلق الرجل زوجته وتبين للقاضي أن الزوج متعسف في طلاقها دون ما سبب معقول وأن الزوجة سيصيبها بذلك بؤس وفاقة جاز للقاضي أن يحكم لها على مطلقها بحسب حالة ودرجة تعسفه بنعويض لا يتجاوز مبلغ نفقة سنة لأمثالها فوق نفقة العدة، ومتعة الطلاق.

2- وللقاضي أن يجعل دفع هذا التعويض جملة أو شهرياً بحسب مقتضى الحال.

الباب الثالث: المخالعة

المادة 181

الخلع: عقد بين الزوجين يتفقان فيه على إنهاء الزواج ببدل تدفعه الزوجة أو غيرها لزوجها أو غيره بموافقة الزوج الآخر قبل الدخول أو بعده.

المادة 182

المخالعة فسخ لعقد الزواج إذا لم ينو الطلاق، ولا تحسب من عدد الطلقات.

المادة 183

يشترط في الخالعة أن يكون الزوج أهلاً لإيقاع الطلاق، والمرأة محلاً له ومن أهل التبرع دون إكراه أو ضرر.

المادة 184

المرأة التي لم تبلغ سن الرشد إذا خولعت لا تلتزم ببدل الخلع إلى بموافقة ولي المال، ويقع الطلاق رجعياً، ويثبت لها المهر.

المادة 185

لكل من الزوجين الرجوع عن إيجابه في المخالعة قبل دخول الآخر.

المادة 186

1- كل ما صح التزامه شرعاً صلح أن يكون بدلاً في الخلع، على أن لا يتجاوز مهر الزوجة.

2- البدل يُعد حقيقياً وبالتراضي، ولا يقبل إثبات العكس بأس وسيلة من وسائل الإثبات.

3- يُعد بدل الخلع من الديون ذات الامتياز كالمهر ونفقة الزوجة.

المادة 187

1- لا يسجل الخلع في المحكمة قبل قبض الزوج بدل الخلع المتفق عليه.

2- يُعفى بدل المخالعة من الرسوم المالية والقضائية.

المادة 188

1- إذا كانت المخالعة على مال غير المهر لزم أداؤه، وبرئت ذمة المتخالعين من كل حق يتعلق بالمهر والنفقة الزوجية وما اتفق على تسميته.

2- لا تسقط نفقة العدة إلا بنص صريح.

المادة 189

إذا صرح المتخالعان بنفي البدل أو ببدل فاسد كانت المخالعة في حكم الطلاق المحض ووقع بها طلقة رجعية، واستحقت الزوجة مهرها.

المادة 190

نفقة العدة والسكنى لا تسقط ولا يبرأ الزوج المخالع منها، ولو نص عليهما صراحة في عقد المخالعة.

المادة 191

إذا اشترط في الخالعة إعفاء الزوج من أجرة إرضاع الولد، أو اشترط إمساك أمه له مدة معلومة وإنفاقها عليه، فتزوجت، أو تركت الولد يرجع الزوج على الزوجة بما يعادل أجرة إرضاع الولد أو نفقته عن المدة الباقية.

المادة 192

إذا كانت الأم معسرة وقت المخالعة، أو أعسرت فيما بعد، يجبر الأب على نفقة الولد وتكون ديناً له على الأم.

المادة 193

إذا توفي الولد قبل انتهاء مدة الرضاع تسقط الأجرة المتبقية في ذمة الزوجة

المادة 194

إذا اشترط الرجل في المخالعة إمساك الولد عنده مدة الحضانة صحت المخالعة وبطل الشرط وكان لحاضنته الشرعية أخذه منه ويلزم أبوه بنفقته وأجرة حضانته إن كان الولد فقيراً. مع مراعاة المادة (302) من أحكام الحضانة.

المادة 195

يراعي في نفقته وأجرة حضانته ونفقة مسكنه وضع الزوج المادي وعدد أفراد أسرته ومن يعولهم وحال الزوجة.

المادة 196

إذا طلبت الزوجة الطلاق قبل الدخول أو الخلوة الصحيحة وأعادت ما قبضته من مهر وما أخذته من هدايا وما أنفقه الزوج من أجل الزوج، وامتنع الزوج عن ذلك، وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما، حكم القاضي بالتفريق خلعاً بطلقة بائنة، ويعد فسخاً للنكاح.

المادة 197

خلع المريضة مرض الموت الصحيح:

1- فإن كان على مال يعتبر من ثلث مالها عند عدم إجازة الورثة.

2- وإن ماتت وهي في العدة فزوجها الأقل من ميراثه ومن بدل الخلع ومن ثلث المال.

3- وإن ماتت بعد انقضاء العدة أو قبل الدخول فله الأقل من البدل ومن الثلث.

4- وإن برئت من مرضها فللزوج جميع البدل المسمى لعدم ثبوت المرض.

المادة 198

كل مخالعة جرت خارج المحكمة صحت وترتبت آثارها، وتطبق عليها المادة (86) من هذا القانون.